الجريدة الرسميةالعدد 3680ص 3991 آذار 1990
المادة 3- أ- تصفى الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة والالتزامات المترتبة عليها
وفقا لما يلي:-
1- تؤول ملكية مجمع الشابسوغ ومجمع شارع الامير محمد بما فيهما من موجودات وتجهيزات الى كل من المؤسسة الاردنية للاستثمار
وبنك الاسكان وتسجل باسميهما مناصفة ، كما تؤول لهاتين الجهتين الحقوق المترتبة لمؤسسة اعمار العاصمة في المجمعين
المشار اليهما.
2- تؤول باقي اموال المؤسسة الى امانة عمان الكبرى كما تؤول اليها جميع الحقوق المترتبة لمؤسسة اعمار العاصمة في تلك
الاموال.
3- تتحمل امانة عمان الكبرى تسديد اي التزامات ترتبت على مؤسسة اعمار العاصمة بما في ذلك اسناد القرض التي اصدرتها.
ب- تدفع المؤسسة الاردنية للاستثمار وبنك الاسكان لامانة عمان الكبرى مبلغ (000و900) تسعمائة الف دينار بالتساوي بينهما
وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من نفاذ هذا القانون.