نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990
- الجريدة الرسمية
- العدد 3680، ص 399
- نُشر
- 1 آذار 1990
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة رقم 2 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3680، ص 399)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- أ- تصفى الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمؤسسة اعمار العاصمة والالتزامات المترتبة عليها وفقا لما يلي:- 1- تؤول ملكية مجمع الشابسوغ ومجمع شارع الامير محمد بما فيهما من موجودات وتجهيزات الى كل من المؤسسة الاردنية …
المادة 4
المادة 4- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون في مؤسسة اعمار العاصمة عند العمل بأحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وينقلون للعمل الى كل من امانة عمان والمؤسسة الاردنية للاستشمار وبنك الاسكان بقرار …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة اعمار العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.