التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1100
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11001 نيسان 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة الوطنية:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام واعادة التأهيل المنشأة بموجب قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل المعمول به 0 الاتفاقية:اتفاقية ( اتاوا ) لحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لسنة 1997 0 بعثة تقصي الحقائق:البعثة المشكلة استناداً لاحكام المادة (8) من الاتفاقية 0 اللغم:ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الارض او تحت رقعة سطحية اخرى او فوق او قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص او مركبة عندها او قريباً منها او مس احدهما لها 0 اللغم المضاد للأفراد:لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده او قريباً منه او مسه له ، ويؤدي الى شل قدرات او جرح او قتل شخص او اكثر ، اما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة عندها او قريباً منها او مسها لها والتي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر الغاماً مضادة للأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو 0 جهاز منع المناولة :جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءاً من اللغم او متصلا او مرتبطاً به او موضوعاً تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم او إفساد نظامه عمداً بأي طريقة كانت 0 النقل:النقل المادي للألغام المضادة للأفراد 0 منطقة ملغومة:منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام او الاشتباه في وجودها فيها 0

الإحالة

المادة 2 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية