التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1100
نُشر
1 نيسان 2008
المواد
13
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حظر الألغــام المضــادة للأفراد لسنــة 2008 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة الوطنية:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام واعادة التأهيل المنشأة بموجب قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة …

المادة 3

أ- يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وزراعتها داخل اراضي المملكة 0 ب- يحظر استيراد الألغام المضادة للأفراد او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صنعها او تطويرها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها …

المادة 4

أ- يستثنــى من الحــظر الــوارد في المادة (3) من هذا القانون من يلي :- 1- القوات المسلحة الأردنية 0 2- اي جهة اخرى مستثناه بأمر خطي من وزير الدفاع بناء على تنسيب الهيئة الوطنية 0 ب?-يكـــون للجهــــات المشار اليـــها في الفقــرة (أ) من …

المادة 5

تتولى الهيئة الوطنية مهمة الاشراف والتعاون والتنسيق مع القــوات المسلحــة الأردنية وأي جهة اخرى ذات علاقة للقيام بما يلي :- ?أ-تحديد المناطق التي يعرف او يشتبه بأنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد في اراضي المملكة لأغراض تطهيرها من …

المادة 6

تتولى الهيئة الوطنية وضع البرامج المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والاشراف عليها ضمن معايير محددة مع تحديد الجهات المكلفة بتنفيذ هذه البرامج وذلك بما يكفل الحد من التأثير السلبـي لهذه الالغام على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي 0

المادة 7

اذا اسند الى بعثة تقصي الحقائق أي مهمة داخل اراضي المملكة وفقا لاحكام الاتفاقية ، يتم التنسيق بين الهيئة الوطنية والقوات المسلحة الأردنية ووزير الدفاع لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مهمتها وحمايتها 0

المادة 8

أ- يجوز لبعثة تقصي الحقائق الدخول الى اراضي المملكة بناء على اخطار خطي من الامانة العامة للامم المتحدة يقدم الى وزير الدفاع قبل اسبوع على الاقل من تاريخ وصول اعضاء البعثة على ان يتضمن الاخطار البيانات الكافية المتعلقة بالمعدات التي تنوي …

المادة 9

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريــع اخــر :- أ?-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من احكام المادة (3) من هذا القانون 0 ب?-يعاقب …

المادة 10

يعفى من العقوبة الفاعل الاصلي والشريك والمتدخل والمحرض اذا قام بتبليغ السلطات المختصة عن اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اكتشافها او سهل مهمة القبض على الفاعلين 0

المادة 11

تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حظر الالغام المضادة للافراد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية