التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1100
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11001 نيسان 2008

أ- يجوز لبعثة تقصي الحقائق الدخول الى اراضي المملكة بناء على اخطار خطي من الامانة العامة للامم المتحدة يقدم الى وزير الدفاع قبل اسبوع على الاقل من تاريخ وصول اعضاء البعثة على ان يتضمن الاخطار البيانات الكافية المتعلقة بالمعدات التي تنوي احضارها لاستخدامها في سياق مهمتها ، على ان تقوم باعادة اخراجها عند انتهاء المهمة 0 ب- لا يحق لبعثة تقصي الحقائق القيام بأعمالها المحددة في الاتفاقية الا بموجب تفويض صادر عن وزير الدفاع مبينا فيه طبيعة المهمة الموكولة اليها والمدة المحددة لها وفقا لاحكام الاتفاقية والمناطق والمواقع والمنشآت التي يجــوز لها دخولها 0 ج- تقوم بعثة تقصي الحقائق بمهامها دون المساس بسيادة الدولة شريطة مراعاة احترام التشريعات الوطنية 0 د- تتمتع بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (6) من اتفاقية حصانات وامتيازات الامم المتحدة المبرمة في 13 شباط 1946 0

الإحالة

المادة 8 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية