الجريدة الرسميةالعدد 4892ص 82116 آذار 2008
أ- تصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وافراد الاسرة أمر حماية يلزم المشتكى عليه بأي
مما يلي :-
1-عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة او التحريض على التعرض لهم 0
2-عدم الاقتراب من مكان الاقامة البديلة سواء كان مكانا آمنا او دار رعاية او أي مكان يذكر في امر الحماية 0
3- عدم الاضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر او أي من افراد الاسرة 0
4- تمكين المتضرر او المفوض من قبله من دخول البيت الاسري بوجود الموظف المكلف لاخذ ممتلكاته
الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط باستلامها 0
ب- يلتــزم اطراف الشكوى بعدم التصرف بالاموال المخصصة لمعيشة الاسرة 0