الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008
أ- يحق لأي متضرر من اي من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها ان
يتقدم بالشكوى في مواجهة الادارة العامة امام الديوان وفقاً للاحوال والاجراءات المبينة في هذا القانون 0
ب- يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة اليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على
موجز عن وقائعها واسبابها والجهة التي اصدرتها معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت على ان يكون
هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى او ممثله القانوني 0
ج- يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى المقدمة اليه او رفضهــا على ان يكون قراره معللا ومسببا في أي من
الحالتين 0