التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1260
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008

أ- في حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الاجراءات لحلها بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة 0 ب- تعتبر الاجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك من الرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف تستوجب علنيتها او انها تساعد في اتمامها 0 ج- يقوم الرئيس بارسال مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى الى الجهة المشكو منها على ان تقوم هذه الجهة بالرد على مذكرة الرئيس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المذكرة ويجوز للرئيس في حالات خاصة يقدرها تمديد هذه المدة وله طلب تزويده بصور مصدقة من الوثائق او الاوراق او البيانات او المعلومات المرتبطة بموضوع الشكوى 0 د- اذا لم تقم الجهة المشكو منها بالرد على مذكرة الرئيس خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة او رفضت او امتنعت عن تزويده بأي من الوثائق او المعلومات التي طلبها فللرئيس مخاطبة رئيس الوزراء بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة 0 هـ- يتخذ الرئيس بناء على رد الجهة المشكو منها وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قراره في الشكوى المقدمة اليه ويشتمل قراره على نتائج الاجراءات والتوصية الصادرة عنه والمتعلقة بموضوع الشكوى 0 و- يبلغ كل من المشتكي والجهة المشكو منها قرار الرئيس بنتائج الاجراءات التي تم القيام بها 0

الإحالة

المادة 15 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية