التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1260
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008

أ- على الرئيس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية ان يحيل هذه الشكوى بجميع مرفقاتها الى الجهة المختصة وله ان يقرر اما استكمال الاجراءات عن الشق الاداري من الشكوى او وقفها ايهما انسب وفق تقديره 0 ب- لا تقبل الشكوى بعد مرور سنة على الواقعة موضوع الشكوى ، وللرئيس اذا وجد ان موضوعها يتعلق بمسألة ذات طابع عام ان يقبلها ولو بعد انقضاء هذه المــدة 0

الإحالة

المادة 16 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية