التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1288
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 128816 نيسان 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي 0 المجلس:مجلس امناء المؤسسة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الجامعة:جامعة العلوم الاسلامية العالمية 0 رئيس الجامعة:رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية المعين وفق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه0

الإحالة

المادة 2 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية