التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1288
نُشر
16 نيسان 2008
المواد
12
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1288)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية ساري

رقم 16 لسنة 2008 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1288، نُشر في 16 نيسان 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 8

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (8)

النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11)ساري
نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي 0 المجلس:مجلس امناء المؤسسة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الجامعة:جامعة العلوم …

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة جامعة عالمية اسلامية تسمى ( جامعة العلوم الاسلامية العالمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما …

المادة 4

تهدف الجامعة الى :- أ-المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة 0 ب-تزويد العالم العربي والاسلامي بالمختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الاسلامية لابراز الصورة المشرقة للاسلام وتصحيح المفاهيم والافكار غير …

المادة 5

للجامعة في سبيل تحقيق اهدافها :- أ-انشاء الكليات والاقسام العلمية والمعاهد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات والمستشفيات التعليمية وبرامج خاصة ومراكز لتعليم القرآن ومراكز لتأهيل الائمة وذلك في موقع الجامعة او خارجه ويجوز …

المادة 6

للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند لتوصية رئيس الجامعة ان يبرم اتفاقيات تعاون اكاديمي مع أي جامعة اخرى 0

المادة 7

أ- يكون للجامعــة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناءً على تنسيب رئيس الجامعة 0 ب-تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1- الرسوم الدراسية والجامعية 0 2- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في موازنة المؤسسة 0 3- ريع اموالها المنقولة وغير …

المادة 8

تتمتع الجامعة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة 0

المادة 9

أ- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لما يلي :- 1-كلية اصول الدين الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام كلية اصول الدين الجامعية …

المادة 10

يستمر الطلبة المسجلون حالياً في البرامج المختلفة في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية في الدراسة وفقا للخطط والمناهج الحاليــة الى حين تخرجهم ويمنحون الدرجات العلمية من الجامعة 0

المادة 11

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0 ب- الى حين صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ …

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية