نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4900، ص 1288
- نُشر
- 16 نيسان 2008
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1288)
حياة القانون
قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية ساري
رقم 16 لسنة 2008 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1288، نُشر في 16 نيسان 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 8
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (8)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي 0 المجلس:مجلس امناء المؤسسة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الجامعة:جامعة العلوم …
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة جامعة عالمية اسلامية تسمى ( جامعة العلوم الاسلامية العالمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما …
المادة 4
تهدف الجامعة الى :- أ-المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة 0 ب-تزويد العالم العربي والاسلامي بالمختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الاسلامية لابراز الصورة المشرقة للاسلام وتصحيح المفاهيم والافكار غير …
المادة 5
للجامعة في سبيل تحقيق اهدافها :- أ-انشاء الكليات والاقسام العلمية والمعاهد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات والمستشفيات التعليمية وبرامج خاصة ومراكز لتعليم القرآن ومراكز لتأهيل الائمة وذلك في موقع الجامعة او خارجه ويجوز …
المادة 6
المادة 7
أ- يكون للجامعــة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناءً على تنسيب رئيس الجامعة 0 ب-تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1- الرسوم الدراسية والجامعية 0 2- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في موازنة المؤسسة 0 3- ريع اموالها المنقولة وغير …
المادة 8
المادة 9
أ- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لما يلي :- 1-كلية اصول الدين الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام كلية اصول الدين الجامعية …
المادة 10
يستمر الطلبة المسجلون حالياً في البرامج المختلفة في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية في الدراسة وفقا للخطط والمناهج الحاليــة الى حين تخرجهم ويمنحون الدرجات العلمية من الجامعة 0
المادة 11
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0 ب- الى حين صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ …
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.