التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1288
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 128816 نيسان 2008

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0 ب- الى حين صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون 0

الإحالة

المادة 11 من قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية