الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 128816 نيسان 2008
أ- يكون للجامعــة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناءً على تنسيب رئيس الجامعة 0
ب-تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :-
1- الرسوم الدراسية والجامعية 0
2- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في موازنة المؤسسة 0
3- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة 0
4- ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية
والمرافق الجامعية 0
5- الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للجامعة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة
موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0