الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 128816 نيسان 2008
أ- تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لما يلي :-
1-كلية اصول الدين الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة
المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام كلية اصول الدين الجامعية بما في ذلك حسابات الامانات
الخاصة بالكلية والمبالغ المخصصة لها في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008 0
2-معهد الفنون والعمارة الاسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة
المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام المعهد بما في ذلك حسابات الامانات الخاصــة بالمعهد
والمبالغ المخصصة له في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008 0
ب-ينقــل الى الجامعــة صنــدوق سمــو الامير غازي بن محمد 0
ج- ينقل الى الجامعة جميع العاملين في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية ، مع سائر
حقوقهـــم المالية لدى جامعة البلقاء التطبيقية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون 0