التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1502
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 150230 نيسان 2008

أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يصبح البنك المؤسس بموجب احكام قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 ، شركة مساهمة عامة بالمعنى المقصود من ذلك في قانون الشركات النافذ المفعــول ، ومسجلة بموجب احكامه ، ويشار إليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة) 0 ب- على الشركة تعديل نظامها الاساسي بالغاء اي حكم من احكامه الخاصة المستمدة من قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 ، وبصورة خاصة احكام المادة (20) منه 0 ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر الشركة خلفاً قانونياً وواقعياً للبنك ، وتحل محله حلولاً قانونيا وواقعياً في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزام بآداء حقوق الخزينة والضرائب المستحقة عليه 0 د- يستمر العمل والالتزام بجميع العقود والتعهدات والتأمينات والاعمال والاجراءات التي كان البنك طرفاً فيها قبل سريان مفعول هذا القانون والتي تمت وفق احكام قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 واحكام التشريعات الاخرى ذات العلاقة 0

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية