الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 150230 نيسان 2008
أ- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، يعتبر مجلس ادارة الشركة ، مجلس ادارة بالمعنى المقصود في
قانون الشركات ، وعلى هذا الاساس يمارس اعماله وصلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في قانون الشركات وفي
سائر التشريعات ذات العلاقة ، وذلك لحين توفيق اوضاع الشركة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0
ب- على مجلس ادارة الشركة ، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، لتوفيق اوضاع البنك كشركة مساهمة عامة ،
وفقاً لمتطلبات قانون الشركات النافذ المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من
تاريخ نفاذ مفعول هذا القانــون ، قابلة للتمديد للمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة
والتجارة 0