التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1502
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 150230 نيسان 2008

أ- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، يعتبر مجلس ادارة الشركة ، مجلس ادارة بالمعنى المقصود في قانون الشركات ، وعلى هذا الاساس يمارس اعماله وصلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في قانون الشركات وفي سائر التشريعات ذات العلاقة ، وذلك لحين توفيق اوضاع الشركة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0 ب- على مجلس ادارة الشركة ، اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، لتوفيق اوضاع البنك كشركة مساهمة عامة ، وفقاً لمتطلبات قانون الشركات النافذ المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانــون ، قابلة للتمديد للمدة التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة 0

الإحالة

المادة 4 من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية