الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 150230 نيسان 2008
أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يصبح البنك المؤسس بموجب احكام قانون بنك الانماء الصناعي
رقم (5) لسنة 1972 ، شركة مساهمة عامة بالمعنى المقصود من ذلك في قانون الشركات النافذ المفعــول ،
ومسجلة بموجب احكامه ، ويشار إليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة) 0
ب- على الشركة تعديل نظامها الاساسي بالغاء اي حكم من احكامه الخاصة المستمدة من قانون بنك الانماء
الصناعي رقم (5) لسنة 1972 ، وبصورة خاصة احكام المادة (20) منه 0
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر الشركة خلفاً قانونياً وواقعياً للبنك ، وتحل محله حلولاً
قانونيا وواقعياً في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزام بآداء حقوق الخزينة والضرائب
المستحقة عليه 0
د- يستمر العمل والالتزام بجميع العقود والتعهدات والتأمينات والاعمال والاجراءات التي كان البنك طرفاً فيها
قبل سريان مفعول هذا القانون والتي تمت وفق احكام قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 واحكام
التشريعات الاخرى ذات العلاقة 0