التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1502
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 150230 نيسان 2008

أ-على الشركة ، التقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية الاسلامية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول ، شريطة ان تستوفي الشركة اي شروط ومتطلبات يفرضها البنك المركزي لهذا الغرض ، وفقاً لاحكام قانون البنوك الساري المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون قابلة للتمديد للمدة التي يحددها البنك المركزي 0 ب- اذا اعترض مجلس ادارة الشركة ، عند تنفيذه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، حالة من الحالات التي لا يملك صلاحية النظر فيها ، فيصدر البنك المركزي الاردني قراره بشأنها 0

الإحالة

المادة 5 من قانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية