الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 150230 نيسان 2008
أ-على الشركة ، التقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية الاسلامية وفق
احكام قانون البنوك النافذ المفعول ، شريطة ان تستوفي الشركة اي شروط ومتطلبات يفرضها البنك المركزي لهذا
الغرض ، وفقاً لاحكام قانون البنوك الساري المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وذلك خلال مدة ثلاثة
أشهر من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون قابلة للتمديد للمدة التي يحددها البنك المركزي 0
ب- اذا اعترض مجلس ادارة الشركة ، عند تنفيذه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، حالة من الحالات التي لا
يملك صلاحية النظر فيها ، فيصدر البنك المركزي الاردني قراره بشأنها 0