التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

تشمل عبارة (قائد المنطقة) مدير الشرطة في عمان وقائد المقاطعة. تفيد كلمة( مسكرات) الكحول الخمر والجعة " البيرة " والعرق والكونياك واي مشروب كحولي او مخمر آخر سواء اكان ممزوجاً بسائل آخر ام لم يكن ممزوجاً. تشمل عبارة (البيع بالجملة) اي كمية يراد بيعها وهي لا تقل عن 9 ليترات او دزينة ( اثني عشر قارورة) من عيار لتر.

الإحالة

المادة 2 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية