التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
نُشر
1 تموز 1928
المواد
16
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون بيع المسكرات لسنة 1928 ويعمل به اعتباراً من اول شهر نيسان 1928

المادة 2

تشمل عبارة (قائد المنطقة) مدير الشرطة في عمان وقائد المقاطعة. تفيد كلمة( مسكرات) الكحول الخمر والجعة " البيرة " والعرق والكونياك واي مشروب كحولي او مخمر آخر سواء اكان ممزوجاً بسائل آخر ام لم يكن ممزوجاً. تشمل عبارة (البيع بالجملة) اي كمية …

المادة 3

1- لا يحق لشخص ما ان يبيع او يحفظ لديه مسكرات للاستهلاك داخل المحل او خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا القانون. ومن يخالف احكام هذه المادة يعرض نفسه لغرامة لا تزيد على عشرين ليرة فلسطينية او حبس لا تتجاوز مدته ثلاثة اشهر …

المادة 4

1- يجوز للمجلس التنفيذي ان يحدد بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية عدد الرخص التي يجوز اعطاؤها لاي محل كان لبيع المسكرات. 2- لا تعطى رخصة لاي محل يستعمل كملهى او للسينما او للتمثيل او ايراد استعماله لما ذكر. 3- الرخص خصوصية وغير قابلة …

المادة 5

1 - يقدم طلب الحصول على الرخصة الى المتصرف او قائم المقام في المنطقة او مدير الناحية التي ينوي الطالب تعاطي العمل فيها ويجوز للمتصرف او قائم المقام او مدير الناحية اما ان يجيب الطلب او يرفضه حسبما يتراءى له على ان تراعى احكام الفقرتين(1) …

المادة 6

ان طلب الحصول على رخصة بيع المسكرات لاستهلاكها في محل لم يرخص لصاحبه سابقاً يجب ان يعلق علانية في دار الحكومة ويبقى معلقاً على هذه الصورة مدة اربعة عشر يوما يجوز لاي شخصين ساكنين بجوار المحل المراد ترخيصه ان يعترضا على هذا الترخيص في غضون …

المادة 7

يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة رئيس النظار ان يضع انظمة بشان الساعات التي يمكن في غضونها فتح المحلات المرخص بيع المسكرات فيها على ان: أ- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل بين الساعة 9 مساء و8 صباحاً. ب- لا يصرح ببيع المسكرات …

المادة 8

1- بالرغم عما جاء في المادة السابقة فانه يجوز للمتصرف او قائم المقام او لمدير الناحية بالاتفاق مع قائد المنطقة ان: أ- يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في الانظمة المبحوث عنها على ان يقتصر السماح في المحل …

المادة 9

1- كل حامل رخصة او تصريح ببيع المسكرات: أ- بيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها. ب- يبيع او يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها. ج- يسمح باستهلاك المسكرات في محلات رخص لها ذلك خلال الساعات الممنوع فيها البيع. د- …

المادة 10

يجوز للمتصرف او القائم مقام او مدير الناحية ان يأمر بموجب اعلان يمنع به بيع المسكرات في اي محل مرخص فيه بيعها ضمن قضائه مدة يوم كامل او جزء من يوم يعين في الامر.

المادة 11

1 - يجوز للمتصرف او قائم المقام او مدير الناحية ان يصدر امراً باقفال اي محل مرخص فيه بيع المسكرات في الاحوال التالية: أ - اذا ادين الشخص المرخص له ببيع المسكرات بجريمة نصت عليها المادة التاسعة من هذا القانون او. ب- اذا كان هنالك بينة على …

المادة 12

ان الامر باقفال المحل يخول قائد المنطقة ان يدخل اليه وينقل المسكرات الموجودة فيه او يختمها وان يتخذ اجراءات اخرى اذا اقتضت الحال تأمينا لانفاذ ما جاء في الامر المذكور واذا بيعت المسكرات في المحل المقفل خلال نفاذ الامر بالاقفال يعرض الشخص …

المادة 13

ان بيع المسكرات بالمناداة ممنوع وكل من يبيعها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس ليرات فلسطينية وحبس لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوماً. الجدول 1- رخصة ببيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل او خارجه مل ل.ف أ-في عمان ..... 25 ب- في غير عمان ..... 8 2- …

المادة 14

يجوز لمدير الجمارك بموافقة رئيس النظار ان يأمر باستيفاء عين الرسوم الواجب استيفاؤها عن المحلات المرخص لها في عمان وعن المحلات المرخص لها في غبر عمان بدلا من الرسوم المعينة في الجدول المذكور. ينشر مثل هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعين فيه …

المادة 15

لا يطبق هذا القانون على بيع المسكرات في اي كنتين او مس او جمعية تدار خصيصاً لحاجة قوة حدود شرق الاردن او لقوات جلالة ملك بريطانيا العظمى المرابطة في شرق الاردن او بيع المسكرات في اي ناد اصولي له اعضاء حقيقيون او بيع المسكرات بالجملة من قبل …

المادة 16

يلغى هذا القانون كل ما يخالفه من القوانين والانظمة السابقة.

اسأل مساعدك عن قانون بيع المسكرات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية