الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 16:
الاعتقال ومراقبة اماكنه:
1- يسلم القرار او الامر او الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذه القانون مع الشخص المقرر
اعتقاله الى المسؤول عن ذلك المكان، ويعتبر ذلك تفويضا كافيا لاعتقاله في ذلك المكان.
2- يعتبر الشخص اثناء اعتقاله على هذا الوجه واثناء نقله مكان الاعتقال واليه انه تحت الحفظ القانوني فاذا فر يجوز
القبض عليه بلا مذكرة قبض وارجاعه الى المكان الذي كان معتقلا فيه.
3- يتخذ وزير الشؤون الاجتماعية التدابير لمعاينة الاماكن المخصصة لاعتقال المجرمين الاحداث بمقتضى هذا القانون وتفتيشها
ويجوز له ان يضع انظمة يعين فيها الاماكن التي تستعمل لهذه الغاية وكيفية معاينتها والكشف عليها وتصنيف الاشخاص الذين
يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم واستخدامهم وتشغيلهم ومراقبتهم في مكان الاعتقال المعد لذلك بمقتضى هذا القانون وزيارتهم
من حين الى آخر من قبل اشخاص يعينون في تلك الانظمة.