الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 15:
صلاحية المحكمة في السماح بالافراج الشرطي:
اذا اتهم فتى بارتكاب جرم من نوع الجنحة امام اية محكمة بصفتها محكمة احداث واقتنعت بثبوت الجرم ،يجوز لها بالنظر
الى ظروف القضية بما في ذلك اخلاق الفتى وسوابقه وعمره وبيئته البيتية وحالته الصحية والعقلية وما هية الجرم واية
ظروف اخرى مخففة
1- تدين الفتى وان تصدر امراَ بوضعه تحت المراقبة بدلا من الحكم عليه.
2- ان تصدر امراَ بوضعه تحت المراقبة دون ان تتصدى لادانته.
ويشترط في ذلك ان توضح المحكمة للمتهم قبل ان تصدر امرها بوضعه تحت المراقبة الاثر المترتب على هذا الامر بلغة بسيطة
وان تفهمه انه اذا تخلف عن مراعاة احكامه باي وجه من الوجوه او ارتكب جرماَ آخر يعرض نفسه للحكم عليه او لادانته والحكم
عليه بالجرم الاصلي ولا تصدر المحكمة امر المراقبة الا اذا اعرب الفتى عن رغبته في مراعاة احكامه وتعهد بذلك والده
او وصيه ان كان له والد او وصي.