التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 17: اوامر المراقبة: يسري مفعول امر المراقبة خلال مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره وفقاَ لما يقرر فيه ويكلف الشخص الموضوع تحت المراقبة بان يخضع خلال تلك المدة لاشراف مراقب السلوك المعين او المخصص للواء او المنطقة التي سيقيم فيها بعد صدور امر المراقبة و يتضمن الأمر ما تراه المحكمة ضرورياَ لتأمين حسن سلوك المجرم او منع تكرار ارتكابه للجرم نفسه او ارتكاب جرائم اخرى بعد نظرها بعين الاعتبار الى جميع ظروف القضية.

الإحالة

المادة 17 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية