التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 16: الاعتقال ومراقبة اماكنه: 1- يسلم القرار او الامر او الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذه القانون مع الشخص المقرر اعتقاله الى المسؤول عن ذلك المكان، ويعتبر ذلك تفويضا كافيا لاعتقاله في ذلك المكان. 2- يعتبر الشخص اثناء اعتقاله على هذا الوجه واثناء نقله مكان الاعتقال واليه انه تحت الحفظ القانوني فاذا فر يجوز القبض عليه بلا مذكرة قبض وارجاعه الى المكان الذي كان معتقلا فيه. 3- يتخذ وزير الشؤون الاجتماعية التدابير لمعاينة الاماكن المخصصة لاعتقال المجرمين الاحداث بمقتضى هذا القانون وتفتيشها ويجوز له ان يضع انظمة يعين فيها الاماكن التي تستعمل لهذه الغاية وكيفية معاينتها والكشف عليها وتصنيف الاشخاص الذين يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم واستخدامهم وتشغيلهم ومراقبتهم في مكان الاعتقال المعد لذلك بمقتضى هذا القانون وزيارتهم من حين الى آخر من قبل اشخاص يعينون في تلك الانظمة.

الإحالة

المادة 16 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية