الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 22:
ارتكاب الموضوعين تحت المراقبة لجرائم أخرى
1- اذا ظهر للمحمة بناء على طلب النيابة ان حدثا موضوعا تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ امر المراقبة
، يجوز لها ان تصدر مذكرة حضور يكلف فيها ذلك الحدث بالحضور الى المكان وفي الزمان المعينين فيها او يجوز لها ان
تصدر مذكرة لالقاء القبض عليه.
2- ان مذكرة الحضور او القبض الصادرة بمقتضى هذه المادة يجب ان تتضمن ايعازا بحضور الحدث الموضوع تحت المراقبة الى
المحكمة التي اصدرت امر المراقبة او باحضاره اليها.
3- اذا ادان قاضي صلح حدثا موضوعا تحت المراقبة لارتكابه جرما خلال نفاذ امر المراقبة، يجوز له ان يأمر بوضعه تحت
الحفظ في المعتقل الخاص او بالافراج عنه بكفالة والده او وصية او غيرهما او بدون كفلاء الى ان يتسنى احضاره او حضوره
امام المحكمة التي اصدرت امر المراقبة.
4- اذا ثبت للمحكمة التي اصدرت امر المراقبة ان الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادين بارتكاب جرم خلال نفاذ امر المراقبة
تسير في المعاملة كالآتي:
أ- اذا لم يكن ذلك الحدث قد أدين بالجرم الاصلي الذي صدر قرار المراقبة بشأنه، يجوز للمحكمة ان تدينه بالجرم الاصلي
وان تصدر اي حكم يكون في وسعها اصداره فيما لو كانت قد ادانته بذلك الجرم الاصلي، او
ب- اذا كان ذلك الحدث قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشأنه ، يجوز للمحكمة ان تصدر اي حكم في وسعها
اصداره بذلك الجرم الاصلي.
5- اذا حدث ان ادانت المحكمة البدائية ذلك الحدث لارتكابه جرما خلال نفاذ امر المراقبة ، ففي هذه الحالة اذا لم يكن
الحدث الموضوع تحت المراقبة قد ادين بالجرم الاصلي الذي صدر امر المراقبة بشأنه يجوز للمحكمة البدائية ان تدينه بذلك
الجرم الاصلي وان تصدر اي حكم في وسع المحكمة التي اصدرت امر المراقبة اصداره فيما لو كان الحدث الموضوع تحت المراقبة
قد ادانته تلك المحكمة بذلك الجرم.