الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 3:
محاكم الأحداث
1- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي من الأحداث انها
( محكمة أحداث) ولا تعتبر كذلك اذا كان الشخص الجارية محاكمته منهما بالاشتراك مع شخص آخر غير حدث. وتنعقد محكمة الأحداث
كلما أمكن ذلك.
أ- في المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحكمة الاعتيادية او في غرفة القضاة اذا استصوب ذلك.
ب- في أيام او أوقات تختلف عن الأيام والأوقات التي تنعقد فيها جلسات المحكمة الاعتيادية.
2- اذا ظهر لاية محكمة خلاف محكمة الأحداث أثناء النظر في الدعوى ان المتهم دون الثامنة عشرة، يجوز لها مواصلة النظر
في القضية والفصل فيها اذا استصوبت عدم تأجيلها.
3- تتخذ التدابير حيثما أمكن لمنع اختلاط اي حدث تجري محاكمته أمام محكمة الأحداث، اثناء نقله من المحكمة واليها ،
او أثناء الانتظار قبل مثوله أمام المحكمة او بعده، بالأشخاص الذين تجاوزت سنهم الثامنة عشرة متهمين كانوا او مدانين.
4- لا يسمح بالدخول الى محكمة الأحداث الا لوالدي الحدث او وصية او لمن كان من موظفي المحكمة من الأشخاص الذين لهم
علاقة مباشرة بها.
5- لا يسمح لأحد ان ينشر اسم الحدث الماثل أمام محكمة الأحداث او مكان اقامته او اسم مدرسته او رسمه الفوتوغرافي او
اي شيء او أمر قد يؤدي الى معرفة هويته الا بأذن المحكمة او بقدر ما تقتضيه أحكام هذا القانون. وكل من خالف أحكام
هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراَ.