التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 9: القيود الموضوعة على عقوبة الأحداث: 1- لا يحكم على ولد بالحبس 2- لا يحكم على مراهق بالحبس اذا كان في الامكان معاملته باية طريقة أخرى كوضعه تحت المراقبة او تغريمه او وضعه في معتقل او في مدرسة اصلاحية او في معهد اومؤسسة او باي وجه آخر. 3- اذا حكم على مراهق او فتى بالحبس فينبغي على قدر ما تسمح به الامكانيات ان لا يسمح له بالاختلاط مع السجناء الذين تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة.

الإحالة

المادة 9 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية