التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 12: الاولاد و المراهقون الذين يحتاجون الى عناية وحماية: 1- يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الاحداث ولمفتش الشؤون الاجتماعية ان يحضر أمام محكمة الاحداث اي شخص يلوح من مظهره انه دون الخمس عشرة سنة من العمر. أ- اذا وجده تحت عناية والد او وصي غير لائق للعناية به بالنظر لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر، او ب- اذا كان ذلك الشخص بنتا شرعية او غير شرعية لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالآداب بشأن اية بنت من بناته سواء اكانت شرعية ام غير شرعية، أو ج- اذا كان يكثر من معاشرة لص مشهور او مومس عمومية او معروفة ، او د- اذا كان يقطن او يسكن بيتاَ او قسماَ من بيت تستعمله مومس لتعاطي البغاء او يعيش على اي وجه آخر في احوال من شأنها ان تسبب اغواء ذلك الولد المراهق او تحمله على تعاطي البغاء او تشجعه او تساعده على ذلك. ويشترط في ذلك ان لا يعتبر الوصف الوارد في الفقرة (ج ) منطبقاَ على الولد أو المراهق اذا كانت المومس العمومية او المعروفة الوحيدة التي يكثر ذلك الولد او المراهق من معاشرتها هي امه وكانت امه تلك تباشر مهام الوصاية عليه كما يجب وتعتني العناية اللازمة لوقايته من التلوث. 2- اذا اقتنعت محكمة الاحداث بعد التحقيق ان الشخص الذي اتى به اليها باعتبار انه من الذين ينطبق عليهم أحد الاوصاف المدرجة في الفقرة (1 ) من هذه المادة هو ولد او مراهق يحتاج الى العناية والحماية فيجوز لها: أ- ان تأمر والده او وصيه بان يتعهد بمباشرة مهمة العناية به او الوصاية عليه كما يجب، او ب- ان تحيله الى معهد تسميه في قرارها ، او ج- ان تصدر قراراَ تقضي فيه بوضع الولد او المراهق تحت اشراف احد مراقبي السلوك بالاضافة الى اي قرار من القرارين السالفي الذكر او بدون ذلك ، او د- ان تحيله الى مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية خصيصاَ لهذه الغاية وتكون احالة الولد او المراهق بموجب هذه الفقرة محددة بزمن معين ، ويكون ذلك الزمن الى ان يبلغ الولد او المراهق خمس عشرة سنة من العمر او الى اية مدة أقل من ذلك بشرط ان لا تتجاوز ثلاث سنوات، واذا كان الشخص المبحوث عنه انثى تنطبق عليها احكام البنود( ب) و( ج) و( د) من الفقرة( 1 ) لهذه المادة فتمتد تلك المدة الى الحين الذي يبلغ فيه ثماني عشرة سنة من العمر، او الى اية مدة اقصر من ذلك. 3- كل قرار يصدر بمقتضى هذه المادة، يجب ان يكون خطياَ ، ويجوز للمحكمة اصداره في غياب الولد او المراهق وتثبت موافقة المعهد الذي تكفل العناية به بمقتضى ذلك القرار على الصورة التي تراها المحكمة كافية لالزام القيام بتعهده. 4- أ- يكون لكل معهد عهد اليه أمر العناية بولد او مراهق بمقتضى هذه المادة حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ويكون مسؤولا عن اعالته مع مراعاة ما ورد في البند (ب ) من هذه الفقرة بشأن الاشتراك في نفقة الاعالة و يبقى الولد او المراهق تحت عناية ذلك المعهد ولو طلب والده او اي شخص آخر استرداده وكل من: 1- ساعد او أغرى ولداَ او مراهقاً مباشرة او غير مباشرة على الفرار من عهدة المعهد الذي عهد اليه أمر العناية به وهو عالم بذلك، او 2- آوى او اخفى اي ولد او مراهق فر على الوجه المذكور او منعه من الرجوع الى المعهد المتكفل أمر العناية به او ساعده على ما سلف ذكره، وهو عالم بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراَ او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين. ب- يترتب علىكل محكمة تملك صلاحية احالة ولد او مراهق الى معهد على الوجه المتقدم ذكره اذا ظهر لها ان والد ذلك الولد او المراهق او ان الشخص المسؤول عن اعالته في وسعه ان يقدم نفقة اعالته كلياَ او جزئياَ ، ان تصدر قراراً او قرارات تكلف فيها ذلك الوالد بالاشتراك في نفقة اعالة الولد او ج- يجوز اصدار اي قرار من القرارات المشار اليها فيما تقدم بناء على شكوى او طلب المعهد المعهود اليه أمر العناية بالولد او المراهق او بناء على شكوى او طلب المأمور المسؤول اذا كان الولد او المراهق قد أحيل الى مؤسسة معينة لهذه الغاية ويجري ذلك حين صدور قرار المحكمة بتسليم الولد او المراهق او بعد هذا التاريخ ويدفع المبلغ الذي تقرر المحكمة الزام الوالد بدفعه الى المعهد او المؤسسة المعينة، وينفق في سبيل اعالة الولد او المراهق. د- كل مبلغ مستحق الدفع بمقتضى مثل هذا القرار يحصل وفقاَ لاحكام قانون الاجراء، كما لو كان ذلك المبلغ قد حكمت به المحكمة التي أصدرت القرار المذكور في دعوى حقوقية. هـ- اذا اصدرت المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة تلزم به والد ولد او مراهق بالاشتراك في نفقات اعالة ذلك الولد او المراهق وجب عليه ان يبلغ المحكمة التي اصدرت القرار كل تغيير يحدث في مكان اقامته ، فاذا تخلف عن تبليغها ذلك القرار بدون عذر معقول يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. و- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في اي وقت شاء ان يفرج عن اي ولد او مراهق عن المؤسسة التي أحيل اليها او ان يحله من عهدة المعهد الذي سلم له بمقتضى هذه المادة ، بدون قيد او شرط او وفقاَ لما قد يشترطه من الشروط. ويجوز له ايضاَ ان يضع بموافقة مجلس الوزراء ما يستصوبه من التعليمات بشأن الاولاد او المراهقين الذين يعهد بهم لعناية مثل هذه المعاهد وبشأن الواجبات المترتبة عليهم نحو هؤلاء الاولاد أوالمراهقين وما يدفع لهم من المكافآت. ز- اذا توفي ولد او مراهق غير مكان اقامته او تغيب بدون اذن وكان قد افرج عنه وهو تحت المراقبة وجب على والده او وصيه او مستخدمه ان يبلغ الأمر لمراقب السلوك في الحال وعلىالمراقب ان يبلغ ذلك للمحكمة التي اصدرت القرار.

الإحالة

المادة 12 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية