الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 13:
اعتقال الولد او المراهق بعد انقضاء مدة الحكم باعتقاله
يجوز لممثل النيابة العامة بناء على طلب السلطات المختصة ان يحضر امام المحكمة البدائية اي ولد او مراهق يوشك ان ينهي
المدة التي حكم عليه بقضائها في مؤسسة عينها وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية ، اذا رأت ان ذلك الولد او المراهق
سيناله ضرر فيما لو افرج عنه حين انتهاء مدة اعتقاله.
أ- بسبب اعتياد احد والديه او وصيه الاجرام او السكر او فساد الخلق ، او
ب- لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة
ويجوز للمحكمة البدائية التي يؤتى بهذا الولد او المراهق امامها بصفتها محكمة احداث لدى اقتناعها بعد التحقيق
بصحة ما سبق ان تصدر قراراَ باعتقال الولد او المراهق في تلك المؤسسة الى ان يبلغ الثامنة عشرة من عمره او الى
اية مدة أقل من ذلك.