التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي رقم 110 لسنة 1930

غير ساري
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي رقم 110 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي غير ساري

رقم 110 لسنة 1930 · 7 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير ما اذا كان الدقيق المعروف باســـم (كورن فلور) يعتبر دقيقا اجنبيا بالمعنى المقصود فـــــي (قانـــون ضريبة البلديات عن الدقيق الأجنبي لسنة 1930) وتابعا للضريبة المفروضـــــة بموجب القانون المذكور ام لا رقم 66 لسنة 19361936
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون ضريبة البلديات عن الدقيق الاجنبي لسنة 1930 ويعمل به من اول نيسان 1930.

المادة 2

المادة 2- تعني عبارة الدقيق الاجنبي في هذا القانون الحنطة والدقيق الذي يرد من خارج شرق الاردن.

المادة 3

المادة 3- تستوفى كل بلدية خمسة ملات عن كل كيلوغرام من الدقيق الاجنبي الذي يرد الى منطقتها بعد ابتداء العمل بهذا القانون علاوة على اية ضريبة تستوفى للحكومة او البلديات عن الدقيق المستورد.

المادة 4

المادة 4- تحصل البلديات الضريب المفروضة بهذا القانون من المستوردين مباشرة وفق احكام قانون تحصيل اموال البلديات.

المادة 5

المادة 5- اذا اقتضت الضرورة بسبب قحط في البلاد او آفة اخرى باستيراد دقيق اجنبي فللمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم اذا لم يكن المجلس التشريعي منعقداً توقيف احكام هذا القانون لمدة معينة ويجوز له بموافقة سموه انقاص تلك المدة او …

المادة 6

المادة 6- كل من يهرب دقيقاً من هذا النوع بأية صورة من الصور ولأي قصد او غاية يستوفى منه الرسم المنصوص عنه بالمادة الثالثة مضاعفاً.

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء مأمور بانفاذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية