المادة 5- اذا اقتضت الضرورة بسبب قحط في البلاد او آفة اخرى باستيراد دقيق اجنبي فللمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير
المعظم اذا لم يكن المجلس التشريعي منعقداً توقيف احكام هذا القانون لمدة معينة ويجوز له بموافقة سموه انقاص تلك المدة
او زيادتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي رقم 110 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي رقم 110 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.