التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي رقم 110 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5- اذا اقتضت الضرورة بسبب قحط في البلاد او آفة اخرى باستيراد دقيق اجنبي فللمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم اذا لم يكن المجلس التشريعي منعقداً توقيف احكام هذا القانون لمدة معينة ويجوز له بموافقة سموه انقاص تلك المدة او زيادتها.

الإحالة

المادة 5 من قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي رقم 110 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية