نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي رقم 110 لسنة 1930
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي رقم 110 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، ص 138)
حياة القانون
قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي غير ساري
رقم 110 لسنة 1930 · 7 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- اذا اقتضت الضرورة بسبب قحط في البلاد او آفة اخرى باستيراد دقيق اجنبي فللمجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم اذا لم يكن المجلس التشريعي منعقداً توقيف احكام هذا القانون لمدة معينة ويجوز له بموافقة سموه انقاص تلك المدة او …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.