الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 307031 تموز 2008
تعاريف
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير الصحة 0
الوزارة:وزارة الصحة 0
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا القانون 0
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير العام:مدير عام المؤسسة 0
ب-لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون
الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنــــة 2001 او اي قانون يحل
محل أي منهما 0