التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3070
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 307031 تموز 2008

تعاريف المادة2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الصحة 0 الوزارة:وزارة الصحة 0 المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا القانون 0 المجلس:مجلس إدارة المؤسسة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير العام:مدير عام المؤسسة 0 ب-لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنــــة 2001 او اي قانون يحل محل أي منهما 0

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية