التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3070
نُشر
31 تموز 2008
المواد
20
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3070)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء ساري

رقم 41 لسنة 2008 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3070، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (9)

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (10)

تعليمات التفتيش عن بعد (Virtual inspection)على مواقع التصنيع الخارجية لسنة 20212021
تعليمات الشهادات الصحية المصاحبة لإرساليات المواد الغذائية لسنة 20222022
تعليمات طلب الاستشارة العلمية لسنة 20222022
تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 20232023
تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 20232023
تعليمات تداول وتصدير المستحضرات والمستخلصات والزيوت المحتوية على مادة كانابيديول (CBD) ومادة تيتراهيدروكانابينول (Delta 9-THC) بما لا يزيد على (0.3%)) رقم 1 لسنة 20232023
تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 20242024
تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 20242024
تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 20242024
تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 20262026

مراجع أخرى (1)

التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسـة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعاريف المادة2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الصحة 0 الوزارة:وزارة الصحة 0 المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا …

المادة 3

انشاء المؤسسة واهدافها المادة3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك …

المادة 4

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي :- أ-ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحـــل تداوله 0 ب-ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته 0 ج-ضمان سلامة أي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول 0

المادة 5

تحقيقــا للاهداف المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي :- أ-الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته …

المادة 6

ادارة المؤسسة المادة6- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- أ-المدير العام نائبا للرئيس 0 ب-امين عام الوزارة 0 ج-امين عام وزارة الزراعة 0 د-مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس 0 هـ-مدير مديرية الغذاء في المؤسسة 0 و-مدير …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :- أ-وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها 0 ب-الموافقة على ابرام …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين 0 ب-للرئيس …

المادة 9

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية 0

المادة 10

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها 0 ب-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 0 ج-الاشراف على الجهاز التنفيذي …

المادة 11

موازنة المؤسسة ومواردها المالية المادة11- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة 12

أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- 1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 2-ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء 0 3- اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس و يوافق عليها مجلس …

المادة 13

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0

المادة 14

تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به 0

المادة 15

تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة 0

المادة 16

أ- ينقل إلى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء و الغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال …

المادة 17

للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0

المادة 18

لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون 0

المادة 19

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية