التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3070
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 307031 تموز 2008

انشاء المؤسسة واهدافها المادة3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني 0 ب-المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعاً اخرى في باقي المحافظات 0

الإحالة

المادة 3 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية