التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3070
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 307031 تموز 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :- أ-وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها 0 ب-الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها0 ج-اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية 0 د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة 0 هـ-اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة 0 و-اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء 0 ز-اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها إلى مجلس الوزراء 0 ح-المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة 0 ط-تشكيـل أي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها 0 ي-السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة 0 ك-اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا 0 ل-اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة .

الإحالة

المادة 7 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية