التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3399
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 339931 تموز 2008

تقــدر ايــرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 بمبلغ ( 1.465.229.500) دينار وذلك وفقاً لما يلي :- ?أ-الايرادات الجارية:- 953.899.200 دينار 0 ?ب-اعانة ومساهمة الحكومة:- 363.779.000 دينار 0 ?ج-الايرادات الرأسمالية:- 74.803.300 دينار 0 ?د-المنح والهبات الخارجية:- 68.148.000 دينار 0 هـ- ايرادات اخرى:- 4.600.000 دينار 0

الإحالة

المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية