نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4921، ص 3399
- نُشر
- 31 تموز 2008
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3399)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
تقــدر ايــرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 بمبلغ ( 1.465.229.500) دينار وذلك وفقاً لما يلي :- ?أ-الايرادات الجارية:- 953.899.200 دينار 0 ?ب-اعانة ومساهمة الحكومة:- 363.779.000 دينار 0 ?ج-الايرادات الرأسمالية:- 74.803.300 دينار …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.