التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3399
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 339931 تموز 2008

يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته 0

الإحالة

المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية