التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3399
نُشر
31 تموز 2008
المواد
10
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 رقم 44 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3399)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2008 0

المادة 2

تقــدر ايــرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 بمبلغ ( 1.465.229.500) دينار وذلك وفقاً لما يلي :- ?أ-الايرادات الجارية:- 953.899.200 دينار 0 ?ب-اعانة ومساهمة الحكومة:- 363.779.000 دينار 0 ?ج-الايرادات الرأسمالية:- 74.803.300 دينار …

المادة 3

تقدر نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008 بمبلغ (1.617.561.000) دينار وذلك وفقاً لما يلي :- أ- النفقات الجارية:- 857.396.600 دينار 0 ب- النفقات الرأسمالية:- 760.164.400 دينار 0

المادة 4

يقدر العجز قبل التمويل بمبلغ:- 152.331.500 دينار 0

المادة 5

تقدر مصادر التمويل لموازنة الوحدات الحكومية بمبلغ (499.268.300) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية والعجز قبل التمويل والتزامات اخرى 0

المادة 6

تقدر الفوائض المتوقع تحويلها بموجب قانون الفوائض المالية المعمول به من موازنات الوحدات الحكومية الى الخزينة العامة بمبلغ (131.702.000) دينار 0

المادة 7

يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل …

المادة 8

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة وتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المادة 9

تعتبر الجداول من (1) الى (14) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2008.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية