التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3062
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 306231 تموز 2008

أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة خاصة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركــــات ، واعلامهــــا بحقهـــا في الشروع بأعمالها وتملك الحكومة كامل اسهمها ، ويشار اليها حيثـما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ) 0 ب- تعتبر الشركة خلفاً قانونياً وواقعياً للمؤسسة وتحل محلــها حلولاً قانونيــاً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بــما في ذلــك الاتفاقيات التي كانت المؤسسة طرفاً فيها 0

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية