التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3062
نُشر
31 تموز 2008
المواد
6
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء ساري

رقم 39 لسنة 2008 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3062، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانــون الغاء قانون مؤسـسة الموانئ لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة الموانئ 0

المادة 3

أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة خاصة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركــــات ، واعلامهــــا بحقهـــا في الشروع بأعمالها وتملك الحكومة كامل اسهمها ، ويشار اليها حيثـما وردت في هذا القانون …

المادة 4

على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح الشركة ، الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول 0

المادة 5

يلغى قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات ، وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ، على ان تبقى الانظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية …

المادة 6

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية