التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3062
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 306231 تموز 2008

يلغى قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات ، وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ، على ان تبقى الانظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات الخاصة بها 0

الإحالة

المادة 5 من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية