الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008
أ- يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أي مما يلي :-
1- الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقاً لشروطه واحكامه 0
2- تسليم المأجور للمصفي ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم اجـر المثــل 0
ب- على المالك الجديـــد للمأجور الذي آلت اليه الملكية نتيجة لتصفية المؤجر الاستمرار في العمل بعقد التأجير
اذا اعلن المستأجر عن رغبته بذلك 0
ج- في حال صدور قـرار بتصفيـة المستأجر او شهر افلاسه ، لا يدخل المأجور في الضمان العام للدائنين ولا يعتبر
جزءاً من موجودات التصفية او الافلاس ، وعلى المصفي او وكيل التفليسة اعادة المأجور الى المؤجر الا اذا قرر
المصفي او وكيل التفليسة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية او شهر الافلاس الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير 0