التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- في حال قيام المستأجر ببيع الماجور المنقول المسجل في السجل خلافاً لاحكام هذا القانون او عقد التأجير ، يكون المشتري ملزماً باعادة المال المنقول الى المؤجر على ان لا تسري احكام هذه الفقرة الا بعد اصدار الوزير للتعليمات التي تحدد آلية واجراءات التسجيل وفقاً لاحكام الفقرة (و) من المادة (16) من هذا القانون 0 ب - اذا قام المشتري باعادة المال المنقول الى المؤجر تنفيذاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكان حسن النية ، فيحق له الرجوع على البائع للمطالبة بالعطل والضرر الذي لحق به والربح الذي فاته نتيجة لذلك 0

الإحالة

المادة 17 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية