التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز فسخ عقد التأجير بقـــرار من المحكمة المختصة ، او باشعار من المؤجر ( اذا اجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :- 1-استعمال المأجور بشكل مخالف لشروط عقد التأجير او استعماله لغاية غير مخصصة له 0 2-عـــدم دفع بدلات الايجار وفقاً لما هو متفق عليه في عقد التأجير 0 3-عدم قيام المستأجر بأعمال الصيانة والاصلاح للمأجور ضمن المدد المحددة في عقد التأجير ، او ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدد وذلك في الحالات التي يفرض فيها عقد التأجير او التشريعات النافذة على المستأجر الالتزام بالصيانة والاصلاح 0 4- تلف المأجور بشكل جسيم 0 5- أي مخالفة جوهرية اخرى لعقد التأجير أو التشريعات النافذة 0 ب - لا يجوز للمؤجر فسخ عقد التأجير مباشرة او من خلال اللجوء الى المحكمة المختصة الاّ بعد اشعار المستأجر بموجب اخطار عدلي بوقوع احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وامتناع المستأجر عن الرجوع عن تلك المخالفة خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الاخطار 0

الإحالة

المادة 19 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية