التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أي مما يلي :- 1- الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقاً لشروطه واحكامه 0 2- تسليم المأجور للمصفي ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم اجـر المثــل 0 ب- على المالك الجديـــد للمأجور الذي آلت اليه الملكية نتيجة لتصفية المؤجر الاستمرار في العمل بعقد التأجير اذا اعلن المستأجر عن رغبته بذلك 0 ج- في حال صدور قـرار بتصفيـة المستأجر او شهر افلاسه ، لا يدخل المأجور في الضمان العام للدائنين ولا يعتبر جزءاً من موجودات التصفية او الافلاس ، وعلى المصفي او وكيل التفليسة اعادة المأجور الى المؤجر الا اذا قرر المصفي او وكيل التفليسة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية او شهر الافلاس الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير 0

الإحالة

المادة 18 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية