التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة او باشعار من المستأجر ( اذا أجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :- أ- عدم تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالمأجور وفقا لاحكام عقد التأجير 0 ب- عدم قيام المؤجر بأعمال الصيانة والاصلاح للمأجور ضمن المدد المحددة في عقد التأجير او ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدة وذلك في الحالات التي يفرض فيها عقد التأجير او التشريعات النافذة على المؤجر الالتزام بالصيانة والاصلاح 0 ج- أي حالة اخرى تشكل مخالفة جوهرية لعقد التأجير أو التشريعات النافذة 0

الإحالة

المادة 20 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية