الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008
أ- اذا كان المستأجر يتمتع بمزايا او اعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب
والرسوم الاخرى ، وفقاً للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الاعفاءات ، باستثناء الاعفاء من ضريبة الدخل
، وذلك عند استيراده الاموال المؤجرة او شرائها لتأجيرها الى المستأجر وفقاً لعقد التأجير 0
ب- يكون المؤجر ملزما بدفع الرسوم والضرائب المتحققة على المأجور بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتين ،
وعلى اساس قيمة المأجور بذلك التاريخ :-
1- زوال سبب الاعفاء الممنوح للمستأجر استناداً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة 0
2- فسخ عقد التأجير او انتهائه بدون نقل ملكية المأجور الى المستأجر 0
ج- لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0